الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٤٩٩ومن حلف لا يطلق امرأته، فاختلعت، فقبل خلعها، فقد حنث.
ومن طلق امرأته تطليقة، ثم حلف ماله امرأة وذلك قبل انقضاء عدتها، وله عليها الرجعة، فلا يحنث.
ومن حلف ليتزوجن على امرأته، فلا بأس عليه فيها، وأما وقوع الحنث فلا. ما دام ينوى أنه يتزوج عليها، حتى تموت امرأته، فإذا ماتت حنث.
وكذلك إن وقعت بينهما حرمة لا تحل أبدا، حنث.
وإن طلقها واحدة، أو ثلاثا، ثم تزوج فلا بأس بتزويجه ذلك ولا يقع عليه الحنث أيضا.
وكان أبو عبد الله رحمه الله، إذا سئل عن الأيمان بالصدقة. يقول: إن أبا على رحمه الله كان يقول: من حلف بصدقة، ولم يقل على الفقراء، ولا على المساكين، وعلى أحد من الناس ولا نوى فى نفسه، ثم حنث، فلا يلزمه فى ماله صدقة، حتى يسمى بها لأحد، وينوى عند يمينه لأحد من الناس.
قال وهو كأنى أحب قول سليمان بن عثمان فى أن الصدقة معروف أهلها: إنهم هم الفقراء والمساكين، إذا لم يسم لأحد من الناس.
وما علمت أنه كان يغرم فى الفتيا على قول سليمان. وكان يجيب إذا سئل بقول أبى علىّ. /499/