الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٥٠٠قال أبو الحوارى: بقول أبى علىّ نأخذ.
وعن من حلف لا يأكل الرؤوس، فأكل رؤوس السمك. قال لا يحنث. لأن الرؤوس عند الناس معروفة.
ومن حلف لا يأكل المشوىّ، قال هو شىّ اللحم المعروف. إلا أن يريد غير ذلك.
وإذا حلف عن الفاكهة. قال: يأكل الرطب والرمان. لأن الله قد أخرجها من الفاكهة وكذلك البطيخ، واللارنج، والجوز، وما يشبهه هذا ليس من الفاكهة.
وإن حلف عن الأدم. قال إنه يأكل البيض والجبن، وما يشبه ذلك، وأما الأدم فهو ما يتأدم به.
وعن من حلف لا يأكل البيض. قال لا يتنكب إلا بيض الدجاج والطيور.
وإذا حلف لا يركب حمارا، فركب ناقة ولا يركب فرسا، فركب برذونا، قال: لا يحنث.
وإن حلف عن الجمال مرسلا، أو الخيل، لم يركب ذلك، لأنه منهما.
وإذا حلف لا يكلم فلانا أياما. قال: عشرة أيام. لأن إلى العشرة ينتهى عدد الأيام. /500/
١٬٣٩٧ / ٢٬٦٧٧