الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٥٠١

وكذلك إن قال أعطيه فى هذه الأيام.

وإن حلف ليفعلن أول النهار. قال: هو إلى نصف النهار. وكذلك العشى هو من الزوال والمساء، والعشاء إذا جاء الليل.

وإذا حلف لا يظله ظل بيت، فاستظل بظل ظهره، قال: لا يحنث حتى يستظل فى داخله.

فإذا حلف لا يفارق غريمه وفراشه، لم يحنث.

وإذا حلف لا يقعد على الأرض، فقعد على بساط لم يحنث.

وإن قعد على ثيابه التى لبسها حنث، إذا قعد بها على الأرض.

وإن حلف لا يمشى على الأرض، فمشى على نعليه، أو خفيه حنث، وإن مشى على بساط ما كان لم يحنث.

وإن حلف لا يشترى من هذه السوق طعاما. قال: إذا أرسل القول فلا أراه يتنكب إلا الخبز وحده، وفيها نظر.

وإذا حلف لا يحمل السلاح، أو لا يشتريه، فحمل مدية، أو خنزرة، أو خصينا، أو مخلبا، فقال: لا يحنث والسلاح، والسيف، والرمح ونحوه.

قال أبو عبد الله مسبح: إن للناس أن يكفروا أيمانهم حيث شاءوا.

قال غيره: لا يطلب رخص السعر. قال سليمان بن عثمان: من حلف بصدقة ماله، على الجن والشياطين، أن يرد إلى المساكين. … /501/

١٬٣٩٨ / ٢٬٦٧٧