الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٥٠٢

قال عمر بن المفضل. إن ذلك ما فيه يمين.

وعن صبى حلف أيمانا ثم حنث. هل يكفرها إذا بلغ؟ قال سلمان: ليس عليه ذلك.

قال أبو زياد: إذا حلف وحنث وهو صبى، لم يكفر إذا بلغ. وإن حلف وحنث حين بلغ، كفر.

قال سليمان بن عثمان: من حلف بصدقة ماله، ثم حنث، لم يرفع له من حنث دينه شىء.

قال الربيع يرفع له دينه عاجله، وآجله. قال هاشم الخراسانى: مثل ذلك.

وقال بعض: إذا جعل ماله صدقة، ولم يسم لأحد بعينه؛ أنه لا شىء عليه.

وقال أبو مهاجر: إن الصدقة معروف أهلها. وقال موسى وبشير: يكفر أيمانا.

وحفظ أبو عبد الله عن أبى على؛ فى امرأة حلفت لا تبيع جارية لها، فأرادت أن تبدل بها جارية أخرى، فقال أبو عبد الله: إن فعلت حنثت. لأن القياض بيع، والتولية بيع والبيع بيع. والله أعلم.

فصل

فى أيمان السلطان والجبابرة

قال محمد بن جعفر: وقد نظرنا فيما يبتلى به الناس من جور الجبابرة، وما يظلمونهم … /502/

١٬٣٩٩ / ٢٬٦٧٧