الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٥١٤عمارهم، وإن شاءوا دفعوا إليهم قيمة أشجارهم وفسلهم، وبنائهم، مطروحا يوم يأخذونه منهم، ويحسب عليهم ما استغلوا، وقيمة ما سكنوه. فإن كان أكثر من قيمة الشجر والبناء، فعليهم قيمة الفضل مما استغلوه، أو سكنوه.
وإن كان قصاصا، صارت الأموال لأهلها، وليس للجبابرة شىء، لأنهم قد استوفوا قيمة ذلك من الغلة والسكن، وإن كان ما استغلوه، اقتضى قيمة البناء والشجر، طرح عن أهل الأموال مثل ما استغلوه، وسكنوه، ودفعوا إليهم فضل القيمة.
وإن أمروهم بقلع عمارتهم، أخذوا منهم قيمة ما استغلوه وسكنوه، وللجبابرة على أهل الأموال ما دفع إليهم من الثمن.
وقد بلغنا عن الإمام الجلندى رحمه الله، لم يأخذ المغتصب بغلة، ولم يأخذ أهل الأموال بالثمن.
والذى معنا أنهم لم يطلبوا ذلك. ونقول: إنهم لو طلبوا، وصلوهم إليه إن شاء الله.
وهذا الذى مضى قول أبى المؤثر.
رجع _ومن غيره:
معى أن ذلك لم يكن الطين والفسل من الأرض المغتصبة.
ووجدت أيضا أن الرجل يبنى فى أرض رجل دارا، وطينة، وجذوعة، /514/