الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٥٢٨قال: قلت له: ليس فى هذا الزمان يدعنا، قال العتق والطلاق واجب، ما سمى منهم، ومنهم مضين (؟؟؟).
وكان غيره يقول: إذا خاف على نفسه القتل، أو عقوبة متصلة، ورأى غيره قد صنع به ذلك على مثل هذا الذى يراد منه، فليس أيمانهم بشىء.
وسئل عن رجل أخذه السلطان فأحلفوه على حقه حتى مضى، فأعطاهم على نفسه الطلاق على منزلة اتقى فيها الكفر. فإذا أعطاهم الطلاق على هذه المنزلة جاز له، لأن كل منزلة يتقى فيها صاحبها الكفر يخاف على دمه، فهو إذا حلف بالطلاق والعتاق، يجوز له أن يمسك رقيقه وامرأته.
وعن رجل أخذه قوم فقالوا، لتطلقن امرأتك، أو لنضربنك ضربا وجيعا.
قال: إن خاف شيئًا من الضرب، فليس طلاقه بشىء.
قال غيره:
إن خاف أن يضرب ضربا، يخاف على نفسه منه، فليس طلاقه بشىء.
وروى عن أبى الشعثاء فى شأن أبى خبة، إذ قال لأبى الشعثاء: إنا نمر على العشاريين فنخاف أن يذهبوا ببعض أموالنا، فلنا أن نحلف لهم بالطلاق؟
قال أبو الشعثاء: ابق أم حكيم_أى امرأته_ نقول: لا تعطهم طلاقا فتحرم عليك. /528/