الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٥٢٩

ولا نرى بأسًا إن رأى الرجل أن ما يذهب من ماله طائفة، أن يحلف بالله، ثم يكفر، ولا يحلف بالطلاق، فيجوز عليه ما فرط من الطلاق _ نسخة فرض من الطلاق_.

ومن غيره:

وأما ما ذكرت من رجل أخذ بالبيعة، فحلفوه بالمشى والطلاق وغير ذلك من أيمان البيعة، فحلف الرجل مخافة على نفسه من الضرب، هل تلزمه اليمين؟

قال: نعم، ما لم يؤخذ فى الضرب، فإذا أخذ فى الضرب، فإنه يعطيهم ما أكره عليه.

وأما ما ذكرت فى رجل أخذ بالبيعة. فحلفوه بالمشى والطلاق وغير ذلك من أيمان البيعة فحلف الرجل فخاف على نفسه من القتل. هل تلزمه اليمين، إذا خاف على نفسه من القتل؟ إذا بلغ أمرهم إلى القتل، فلا تلزمه اليمين، ولا كرامة.

ورجل أخذوه بالبيعة، فجمعوا الناس جميعا فى مسجد، أو حائط، وأمروا رجلا أن يقرأ عليهم كتابا، فيه أيمان البيعة، فجعل أولئك القوم يقولون: نعم نعم، وفيهم رجل يقول: لا. ولا يفطن له أحد. هل عليه شىء؟

قال: ليس عليه شىء.

وأنا كنت ابتليت بمثل هذا مرة بالرى، أول ما حججت، وكان قولى /529/

١٬٤٢٦ / ٢٬٦٧٧