الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٥٣١

قال محمد بن جعفر: وقد قيل أيضًا فى عبيد أخذوا سيدهم فطرحوه _ وفى نسخة يطرحونه فى البحر_أو ليلقوه فى البئر، إلا أن يعتقهم، فلم يروا عليه فى ذلك عتقا.

وكذلك إن أوثق عبد سيده، ثم قال له: أعتقنى، وإلا قتلتك، فأعتقه، فإنه لا يعتق.

وإن حلفه حاكم حلف له أنه عبده ما خرج منه بعتق. وهكذا قال أبو المؤثر.

قال محمد بن جعفر: فى رجل كان هو وامرأته على جبل، فدلته امرأته بحبل لينحدر برأيه، فلما صار فى بعض المنحدر، قالت له: طلقنى، وإلا أرسلت بك الحبل تسقط، فطلقها. فقالوا: لا تطلق.

فإن طلقها ثلاثا، قال عبد الله رحمه الله، إنها تبقى عنده بواحدة، لأنا أبطلنا عنه واحدة بقولها طلقنى، ويلزمه لها تطليقتان.

قال أبو زياد: يطلقها واحدة، فإن قبلت فسبيل ذلك. وإن قبلت زدنى، زادها واحدة:

وحفظت أنا عن محمد بن محبوب رحمه الله فى رجل، كان فى بدنه جرح، فعصره رجل، فأوجعه وقال لا يتركه حتى يطلق امرأته، فطلقها، وهو لا يقدر على الامتناع من الرجل.

قال: طلقت امرأته. ولعل هذا إذا لم يكن_ وفى نسختين_ ولعل هذا إذا لم يكن فى حد خوف _كمثل الأول. والله أعلم. /531/

١٬٤٢٨ / ٢٬٦٧٧