الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٥٣٤

عنده، فقال: احلف ما هو عندك. وإلا قتلتك، وهو عنده. فحلف على ذلك، فالله أعلم.

وأما الدلالة على الناس وعلى أموالهم، فإذا حلف لا يعرف أين هو، ولا أين ماله الذى يعلم أنه إذا أخبره به، أخذه؛ فلا حنث عليه إذا خاف من القتل، أو العقوبة الموجعة. /534/

* * *

١٬٤٣١ / ٢٬٦٧٧