الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٥٣٥الباب الثالث والعشرون
فى النذور والاعتكاف ومعانى ذلك
واعلم أن من قال: لله علىّ نذر، ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام.
وإن قال علىّ نذر، ولم يقل لله ثم حنث، فعليه صيام يوم، أو يومين، أو إطعام مسكين، أو مسكينين. وإن قال: اللهم افعل لى كذا وكذا، فإن حنث، فكفارة ذلك إطعام عشرة مساكين أو صيام عشرة أيام.
ومن قال يا رب، أو يا مولاى، أو نحو هذا، افعل لى كذا وكذا، وأنا أفعل كذا وكذا، ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام.
وفيمن يقول، يا رب يبرأ فلان عن مرضه، وأنا أحج إلى مكة ثلاثين حجة، أو اللهم يصح، أو على نذر إن حججت ثلاثين حجة، أو إن صح فعلى ثلاثون حجة، أو بالله يصح، وأنا أحج ثلاثين حجة، ولم يعرف اللفظ. قال إن صح، فعليه ثلاثون حجة، فإن لم يصح فلا شىء عليه.
وإن لم يقدر، صام عن كل حجة شهرين، وإن قدر على الحج حج.
وقال من قال يجزئه عن كل ذلك كفارة صيام شهرين.
قلت: فإن قال بحق الله، أو بحق أنبيائه ورسله، أو بحق القرآن، إنه تائب من معصية سماها. وإن رجع عليها، فعليه ثلاثون حجة ماشيا، حافيا، وصوم الدهر ثم حنث ولا يقدر على ذلك. ما يلزمه؟ /535/