الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٥٣٦قال: يوجد فى ذلك اختلاف: فقد قيل عليه ما جعل على نفسه، وقيل: عليه إذا لم يقدر على الحج صيام شهرين عن كل حجة. ومتى قدر على الحج، حج. وهذا أوسط القول.
ويوجد عن بعض العلماء أنه يجزئه أن يصوم لكل ذلك شهرين.
فأما الصوم فالقول فيه واحد، ويجزئه كفارة يمين مرسلة ثلاثة أيام، إذا لم يقدر على الإطعام، وإن قدر أطعم عشرة مساكين.
قلت: فإن نذر بشىء من الطاعة على صحة عليل، فبرئ وفى عقله نقص، أو فى قلبه ضعف لم يكن قبل العلة. هل يسقط عنه النذر؟
قال عندى أنه قد برئ، وعليه الكفارة، إلا أن يكون له نية فى شىء بعينه. وقد قيل فى النية فى الأيمان باختلاف.
قيل أن ذلك له وعليه، وقيل: لا له ولا عليه، وقيل عليه ولا له.
فإن علم من نفسه بنذور طاعة أو معصية، ويغيب عنه قدرها وعقد النية كانت فيها، والسبب الذى أوجبها. ما يلزم فى هذا، أو مثله؟
قال: يلزمه أن يكفر، حتى يعلم أنه كفر النذر. والنذر فى المعصية فيه اختلاف.
وقال من قال: لا شىء عليه. /536/