الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٥٣٧رجع:
وكل من نذر أن يخرج إلى قرية كذا وكذا، ليصلى فيها أو يصوم، أو يصل رحما، أو غير ذلك من أبواب الطاعة، ثم حنث ولم يخرج. فقال من قال إنه عليه كفارة ما حلف عليه، والكراء والمؤنة إلى ذلك الموضع، يتصدق به على الفقراء.
وقال من قال عليه الكراء لذهوبه، يفرقه على الفقراء، وليس عليه النفقة، لأنه كان ينفق فى موضعه. وهذا هو المأخوذ به، وليس له رجعة، لأنه إن أراد أقام هنالك.
وقال من قال من الفقهاء: ينظر، فإن كانت الكفارة أكثر من كرائه ومؤنته، أخرج كفارة حنثه للفقراء، ولم يكن عليه أكثر من ذلك.
وإن كان كراؤه فى ذهوبه أكثر، أخرج ذلك للفقراء، وليس عليه غيره.
ومن أخذ بهذا الرأى فهو أوسطهن عندى.
وأما إن كان نذر أن يخرج إلى تلك القرية ليشترى شيئا، أو للقاء سلطان، أو سبب من الأسباب التى هى ليست من الطاعة، ثم حنث، فعليه فى هذا، الكفارة لنذره، يعطيه الفقراء أو يصوم، وليس عليه غير ذلك.
وقال من قال: لا نذر فى معصية.
ومن نذر أن يخرج إلى بلد فلم يخرج، فينظر كراء ذلك البلد، كم هو من /537/