الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٥٣٨صاع حب بر، فيتصدق به على الفقراء، فإن لم يقدر على الإطعام، نظر كراء ذلك البلد، كم يكون له من الحب، ثم يصوم عن كل نصف مكوك حب بر، يوما، إذا كان فى حد الإياس عن الخروج.
ومن جعل على نفسه صيام سنة، فعليه صيام سنة، ويبدل صيام شهر رمضان، ويوم الفطر، ويوم النحر.
وإن قال هذه السنة، فإنما عليه بدل يوم الفطر، ويوم النحر، وليس عليه بدل شهر رمضان_ ومن نسخة أخرى_ ومن نذر أن يصوم سنة فهذا الصوم سنة كاملة، كما قال، ويبدل مكان شهر رمضان ويوم الفطر، ويوم النحر.
وإن لم يطق الصيام أطعم عن كل يوم مسكينا، إن شاء أطعمه أكلتين، وإن شاء أعطى حبا أربعة أسداس ونصف حب ذرة، ونصف مكوك حب بر.
وإن أطاق الصيام لم يجزئه الإطعام لأنه قال بالصيام. وإن ضعف عن الصيام فلا يفطر حتى يقدم الإطعام، ليكون ذلك متصلا،
ومن نذر ليصوم كل يوم خميس، أو كل يوم جمعة، أو نحو ذلك، ثم حنث قال: عليه أن يصوم ذلك أبدا. فإن كان ذلك اليوم فى يوم العيد، أو عناه فيه مرض أو سفر، فأفطر، فعليه بدل يوم مكانه، ويرجع يصوم ذلك اليوم أبدا. ولا كفارة عليه.
وإن أفطر متعمدا، فعليه الكفارة، على قدر ما حلف، ويبدل ذلك اليوم أبدا، /538/