الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٥٤٠

ومن قال علىّ _وفى نسخة لله علىّ_ أن أفعل كذا وكذا. فبعضهم رأى ذلك مثل التغليظ إذا حنث.

وقال من قال هى يمين مرسلة.

ومن (مصحف) بنى بيرن. وعن رجل نذر: لا يتكلم، ولا يقعد، ولا يستظل، وأن يقوم يومه_ وفى نسخة أن يصوم يومه_ قال: يطعم للكلام مسكينا. وليتكلم، وليمض فى صومه، ويطعم للقيام مسكينا.

وعن امرأة نذرت أن تحج ماشية، ناشرة شعرها. قال: عليها المشى، وتغطى شعرها. وتكفر ذلك، وتطعم مسكينا، أو مسكينين.

وقال: من جعل على نفسه صوم كل اثنين أو خميس، فوافق ذلك يوم أضحى، أو فطر، فحدث عن قتادة قال: يصوم يوما مكان يوم. وهذا رأيى.

وقال فى الكتاب: ليس عليه أكثر من صيام يوم مكانه_ وفى نسخة ليس عليه أكثر من كل يوم مسكين.

وعن رجل حلف أو نذر ليصوم شهرين متتابعين. قال: يطعم عدة الأيام التى حلف. كل يوم مسكينا، إن لم يستطع الصوم.

ويوجد فى الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم، وفى امرأة نذرت أن تصلى فى مائة مسجد، قال يجزئها أن تصلى مائة ركعة فى مسجد واحد. /540/

١٬٤٣٧ / ٢٬٦٧٧