الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٥٤١

وقال من قال مائتى ركعة، أو تبرز إلى موضع تحط فيه مائة مصلى، وتصلى.

وذلك أحب إلىّ. وهذا هو المأخوذ به أيضا.

وإن نذرت أن تصلى فى مساجد معروفة فلم تصل فيها. فأحب أن تطعم مسكينا أو مسكينين كفارة نذرها. وتصلى حيث شاءت.

وقال: نذرت امرأة أن تمشى إلى البيت حافية، حاسرة، فسأل أخوها، النبى صلى الله عليه وسلم، فقال: مر أختك أن تركب، وتخمر، وتصوم ثلاثة أيام، وتمشى ما أطاقت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أى إلا ما أطاقت.

ومن غيره:

وعن رجل نذر ألف فى لفظة واحدة ومعنى واحد، وحنث. فعلى ما وصفت فليس عليه إلا كفارة نذر واحد، إذا كان ذلك فى معنى واحد، وأما إذا كان ذلك فى معان شتى، فعليه لكل معنى كفارة نذر. قلّت المعانى، أو كثرت.

تم الباب من كتاب أبى جابر:

ومن غيره:

سألت أبا الحوارى رحمه الله عن من يقول: إن مات فلان صمت كذا وكذا، قال من قال، يجب عليه ذلك. وقال من قال: لا يجب عليه.

وسألته عن من يقول فى النذر: اللهم، أو يا رب. أهو مخير فى الإطعام والصيام؟ /541/

١٬٤٣٨ / ٢٬٦٧٧