الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٥٤٢

قال مخير فى قوله: اللهم. إن شاء أطعم، وإن شاء صام.

وأما: يا رب. فإن لم يجد فعليه الصيام.

ومن غيره:

وسألته عن رجل نذر أن يفعل الله له كذا وكذا، وهو يعطى ماله رجلا، أو يتصدق به على الفقراء، أو يعطيه غنيا، أو فقيرا، أو مؤمنا، أو كافرا. ثم إنه فعل الله له ذلك. ما يلزم فى ذلك؟

قال عليه الوفاء بنذره. ويعطيه ماله كله.

قلت له: فإن أراد بذلك رياء، أو سمعة هل يكون ذلك عليه؟. قال: إذا أراد بذلك رياء أو سمعة. وإنما نذر عليه فى ذلك إرادة الرياء أو السمعة، فليس عليه ذلك.

وهذه معصية. وليس عليه أن يفى بالمعصية.

وبعض رأى عليه الكفارة لنذره، وبعض لم ير عليه الكفارة.

قلت له: وكذلك إن كان يريد بذلك جفاء على وارثه، فهو بمنزلة الرياء؟ قال: نعم. هذه معصية.

قلت له: وكذلك إن أراد أن يحيف بعض أولاده على بعض، وأعطى المال أحدهم دون الآخر قال: هذه معصية، وعليه أن يساوى بين أولاده، ويكفر نذره على بعض القول. والله أعلم. /542/

١٬٤٣٩ / ٢٬٦٧٧