الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٥٤٣وسألت عن امرأة نذرت ألا تطلب من قوم حاجة، فكان ما نذرت عليه، ثم طلبت إليهم حاجة، ناسية لنذرها. هل تحنث؟ قال: معى أنه قد قيل إنها تحنث. وهو معى أكثر القول.
وقيل إنها لا تحنث.
قلت له: وهل قيل إنها لا تحنث إذا أمرت من يطلب لها حتى تكون هى الفاعلة؟
قال معى أنه قد قيل ذلك.
ومن غيره:
وقال أبو سعيد رحمه الله فى رجل نذر أن يفعل الله له كذا وكذا، وهو وفلان يفعلان كذا وكذا فأبى الآخر أن يفعل. فقال من قال: إن عندى عليه الكفارة هو بنفسه.
وقال من قال: لا كفارة عليه، ويفعل هو ما استطاع من ذلك. وليس عليه عندى أن يسأل الآخر أن يساعده، لأن ذلك يخرج من طريق الوسيلة، لقول النبى صلى الله عليه وسلم:
لا نذر على المؤمن فيما لا يملك، وفيما لا يطيق.
قلت له، فإن قال مجيبا بقوله نعم، بعد قول هذا وفراغه مما نذر. هل يجب عليه لقوله نعم أن يفى بما نذر الآخر؟ … /543/
١٬٤٤٠ / ٢٬٦٧٧