الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٥٤٤قال: لا يبين لى أن قوله نعم فى هذا، لا يلزمه أن يفعل ما نذر الآخر؛ لأنه إنما الأيمان باللفظ والنية والقصد.
وعن امرأة قالت يا رب، أو يا مولاى، رد على أبوىّ حتى أراهما، وأنا أخرج إلى قرية لم تدخلها قط عشرة، فردهما الله. ما يلزمها إن أرادت ألا تخرج؟
قلت: إطعام عشرة مساكين، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
قال أبو سعيد رضى الله عنه: فيمن قال إن فعل الله كذا وكذا، فعلىّ أفعل كذا وكذا،. إن فيه اختلافا: بعض يقول إنه نذر. وبعض يقول: ليس ينذر. ولم يوجب هو فى ذلك نذرا.
وعن من نذر أن يصوم من الفطر إلى الأضحى، واعتل، ومرض، ولم يقدر. فأفطر أياما، فما قدر أن يصوم. هل عليه بدل الأيام وحدها، أم يحنث فى يمينه ويكفر؟
إذا لم يطق الصوم، فأفطر من عذر، فقد قيل: لا بدل عليه، ولا كفارة.
وقال من قال: عليه البدل والكفارة.
وقال من قال عليه البدل ولا كفارة. وقال من قال عليه الكفارة، ولا بدل.
وسألته عن من جعل على نفسه صيام عشرة أيام بلياليها.
قال أصحابنا فى هذه المسألة: أربعة أقاويل: /544/