الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٥٥١وينبغى ألا يكون اعتكافه إلا فى المسجد الذى تقام فيه صلاة الجمعة.
وللمعتكف أيضا أن يخرج إلى الجنازة التى يلى الصلاة عليها، إذا كان وليها.
فإذا صلى انصرف إلى موضعه، ولم يقف للتعزية.
وللمعتكف أن يغسل رأسه وبدنه، ويدهن، ويكتحل، ولا بأس عليه أن يتحدث عند من يحضر إليه فى موضعه، بلا إثم عليه فيه.
ويستحب له أن يشتغل بذكر الله.
وفى بعض الآثار فى رجل اعتكف فى الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان، ثم خرج من قبل الهلال. قال: ليس عليه بأس، وليس هذا صنع الناس. إنما كانوا إذا اعتكفوا آخر الشهر أتموه.
وليس للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها.
ومن اعتكف ثم مرض، رجع إلى منزله، فإذا صح رجع من حينه، فأتم اعتكافه.
وكذلك التى تحيض، ترجع إلى منزلها، فإذا طهرت رجعت، فأتمت اعتكافها.
ومن غشى امرأته وهو معتكف، فسد اعتكافه. وعليه أن يستأنف اعتكافه، وعليه الكفارة: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتا بعين، ويقول الله تعالى: /551/