الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٥٥٢

﴿وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا﴾. فمن باشر زوجته فى اعتكافه، فقد عصى الله، وبطل اعتكافه، وعليه صوم شهرين، أو إطعام ستين مسكينا، كفارة لذلك.

وإن كانت هى معتكفة وطاعته حين وطئها، فعليها مثل ما عليه.

وإن استكرهها، كان عليه كفارته وكفارتها.

قال: إن كانت هى معتكفة، ولم يكن هو معتكفا، ثم وطئها بمطاوعة منها، فسد اعتكافها وعليها بدله والكفارة، ولا شىء عليه.

وإن استكرهها فعليه كفارتها.

وقال من قال: لا شىء عليه، إلا أن يكون اعتكف برأيه

قال الناسخ: إن كان اعتكافها برأيه، فعليه كفارتها، وإن كان بغير رأيه فلا شىء عليه.

رجع:

عجلت فكتبت هذا القول، ولم أنظر تمام المسألة، فمن نظر فليعذر.

ومن نذر أن يعتكف شهرا فى مسجد، فإنه يدخل المسجد. ويكون فيه منذ تغرب الشمس من أول ليلة من الشهر. /552/

١٬٤٤٩ / ٢٬٦٧٧