الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٥٥٣ومن نذر أن يعتكف أياما، أو يوما محدودا، فحين يطلع الفجر من ذلك اليوم وهو فى ذلك الموضع، إلى أن تغرب الشمس. ويستتّم الأيام التى نذرها.
وبلغنا عن سعيد بن جبير أنه قال: المعتكف يشهد الجنازة، ويعود المريض، ولا يجلس، ولا يدخل بيتا مسقفا، ولا يستأنس لحديث، ويرجع إلى أهله للبول والغائط، ويأمر بحاجته من غير أن يجلس. ولا يبيع، ولا يشترى، ولا يعمل للدنيا، ويكون عمله وهمته للآخرة.
وكذلك رأينا إلا فى الجنازة، فإنه يخرج لجنازة، يلى الصلاة عليها.
وأما عيادة المريض، فلا يدخل بيتا مسقفا. والله أعلم.
ومن نسخة أخرى عن المعتكف أيتكلم فى غير المسجد؛ فإنه يتكلم بذكر الله ويسلم على من مر عليه، ويرد السلام، ولا يتكلم فى شىء من الأحاديث والحوائج.
وقال لا يجوز للمعتكف أن يقعد فى بيت له عمار إلا فى المسجد الذى يعتكف فيه.
وإذا زار المريض فوجده فى حجرة، أو فى بيت، ليس مغمى عليه، فليقعد إن شاء.
وفى نسخة حيان.
والاعتكاف أن يحبس الرجل نفسه فى مسجد لا يخرج منه، ولا يدخل سقف بيت غيره، ما كان فى اعتكافه، ولا يكون الاعتكاف إلا بصوم. /553/