الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٥٥٥ومن نذر أن يعتكف فى مسجد بعينه فى أيام معلومة، فحيل بينه وبينه بهدم أو غيره.
قال أصحابنا تلزمه كفارة، لعجزه عن الوفاء بما عقد على نفسه فعل الطاعة.
وأن الكفارة بدل من الفعل الذى لا يقدر عليه.
ومن نذر أن يعتكف فى يوم النحر، أو يوم الفطر، فعليه الكفارة. اعتكف أو لم يعتكف؛ لأنه لا اعتكاف فى يوم النحر ولا الفطر.
مسألة:
وإذا قال المعتكف خارجا من المسجد: يا رب مستغيثا من أمر دنياه، أو آخرته، فإن قال ذلك وهو خارج فى حاجة يجوز له الخروج فيها، لم أر عليه بأسا.
وإن قعد لذلك، أو قام فاشتغل عن اعتكافه، فإنه ناقص الاعتكاف.
وبعض يرى عليه القعود فى المسجد بعد انقضاء اعتكافه، قدر ما قعد فى غير المسجد.
وبعض لا يلزمه ذلك وأن ما فعل، رجوت ألا يكون عليه حرج إن شاء الله.
وقيل إن (منازل) وطئ زوجته وهو معتكف، فسأل موسى بن أبى جابر رحمه الله، فأفسدها عليه. وكان بشير حاجا، فلما قدم لقيه منازل من توام أو من /555/