الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٥٦٢

وإذا ذكر اسم الله بما ذكره عند ذبحه، فقد اكتفى.

والذى عليه الناس عندنا، أنهم يقولون: لا إله إلا الله، والله أكبر، فإن قال قائل: لا إله إلا الله والله أكبر، والحمد لله، أو سبحان الله، أو أستغفر الله، أو صلى الله على رسول الله،، أو باسم الله، أو نحو هذا من ذكر الله، فإذا ذكر الله فقد اجتزأ بذلك، وإن لم يجهر بذلك.

حب إلى أن يتبع الآثار فى ذلك، ولا يعتمد على غيرها. فإذا حرك لسانه بذكر الله أجزأه وإن لم يجهر بذلك، فإن لم يحرك بالتسمية لسانه، وأسرها فى نفسه، فليس عندى هو بتسمية. وإذا ذكر الله من اللغات أجزأه وإن كان يحسن العربية.

وقال من قال فيمن ذبح وسمى بالفارسية: إذا كان ثقة، أكلت ذبيحته.

وأحب فى هذا، إن كان يعلم أنه سمى بذلك القول أن تؤكل ذبيحته، وإن لم يفهم ذلك إلا قوله، لم يقبل قوله، إلا أن يكون ثقة.

ولا يكون الذبح إلا بحديدة لها شفرة أو مروة أو قصبة. والمروة هى الحجر.

وقال من قال: هى الحمراء والبيضاء: ألا تفسد عليه ذبيحته، وأن تجزئه.

وقيل إنما يذبح بقصب الذرة والسكر والزرع،، وأما القناة فلا يذبح بها. /562/

١٬٤٥٩ / ٢٬٦٧٧