الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٥٦٣وكره الذبح ببادرة السيف. وقيل يترك من بادرته شبر ثم يذبح بما بقى منه.
وقيل إنه لا يحل أن يذبح بالعظم والسن والظفر والقرن، ولا يذبح بالزجاج والخزف.
وقيل القصبة يذبح بها العصفور، وهى أخف عليه.
وأما المروة وهى الحجر. فيذبح بها الشاة وغيرها، وهى تجرى مجرى الحديد، وما ذبح به من الحديد إذا كان له حد فجائز من مخلب أو غيره.
قال أبو على الحسن بن أحمد وقد قيل إذا ذبح بالمخلب، فلا يشترط به شرطا، ولكن يجر جرا هكذا وجدنا. والله أعلم.
رجع:
ويجوز ذبيحة الجنب وإن توضأ_ وفى نسخة ولو توضأ وذبح فهو أحب إلىّ. وإن ذبح قبل أن يغتسل أو يتوضأ، لم تفسد بذلك، ولا بأس بذبيحة المرأة، إذا أحسنت الذبح، وإن كانت حائضا، حرة كانت أو أمة، ومن غيره. قال نعم. قد قيل ذلك ذلك، ويوجد فى بعض قولهم، أنه لا يستحب ذلك إذا وجد غيرها من الرجال، ولا يبين لى فى ذلك معنى فرق بين حكمها وحكم الرجال فى ذلك.
رجع:
وإن كان الذابح لابسا، فهو أحب إلى، وإن اضطر إلى ذبح وهو عريان، لم تفسد ذبيحته بذلك. /563/