الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٥٦٤ولا تجوز ذبيحة الأخرس، إلا أن يتكلم بالتسمية.
ولا بأس بذبيحة الصبى، إذا اختتن، وأحسن الذبح، وإن لم يبلغ.
وقال من قال: إذا أحسن الذبح، وكان يعرف الصلاة، جازت ذبيحته، وإن لم يختتن. والقول الأول أحب إلىّ، وهو الأكثر، أنه لا تجوز ذبيحته حتى يختتن.
وأما اليهود والنصارى. فقد قيل إن ذبيحة الغلام الذى لم يبلغ منها جائزة، وإن كان لم يختتن.
وقال من قال أيضا إنه لا يجوز.
وقال أبو على الحسن بن أحمد: أما النصارى، فجائز ذبيحتهم، ولو لم يختتنوا، لأنهم لا يدينون بالختان.
وأما اليهود فسبيلهم سبيل المسلمين؛ لأنهم ممن يدينون بالختان. هكذا وجدنا.
هكذا المرأة تجوز ذبيحتها إذا أحسنت الذبح، ولو لم تختتن، ولا بأس بذبائح اليهود والنصارى الرجل منهم والنساء إلا العرب من النصارى، فقد قيل إنه من لم يقرأ الإنجيل لم تؤكل ذبيحته، ولا تؤكل ذبيحة المجوس وإن تحول إلى اليهودية والنصرانية، ولا ذبيحة الأقلف من أهل القبلة. /564/