الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٥٦٥وأما اليهودى إذا تحول إلى النصرانية، أو النصرانى إذا تحول إلى اليهودية، أكلت ذبائحهم.
وفيما جاء فى الأثر فى نصرانى يذكر ثلاثة آلهة، منهم الله. أنه لا بأس بذبيحته.
وأما المشركون إذا ذبح لهم مسلم ذبيحة لأصنامهم، فقد قيل إنها لا تؤكل، ولا يؤكل ما ذبح لغير الله، ولو ذكر اسم الله عليها.
وقيل أيضا إذا ذبح المسلم للمشركين ذبيحة، وأرادوا بها لآلهتهم، وذكر اسم الله عليهم، أنها تؤكل وهذا الرأى أحب إلىّ إذا ذكر اسم الله عليها، ولم يردها لآلهتهم.
وقد قيل فى الذى يسرق الشاة ويذبحها؛ أنها لا تؤكل، إلا أن يسمعه صاحبها، يذكر اسم الله عليها عند ذبحه، أو يعلمه بذلك ثقة.
وعن أبى سعيد رحمه الله فى معانى القول، أنها لا تجوز ذبيحته لما سرق، ولو ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر، لأنها ذبحت على الغصب.
ومن غيره:
وقد يوجد أو يقال عن منير، أن سائلا سأل محبوبا رحمه الله عن أكل ذبيحة السارق، فلم يجز ذلك. فقال له السائل، فإنى قد سألت عنها منيرا فأجاز لى أكلها فقال له محبوب: خذ ما أفتاك به منير ونحو هذا، وهذا المعنى من الرواية. /565/