الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٥٦٦

قلت له: فإنه ذبح غنما كثيرة بمدية واحدة، بلا غسل لها؛ فقال معى أنه يوجد فيه كراهية من بعض المسلمين.

والذى أظنه الأكثر من قولهم أنه جائز. قلت له: فعلى قول من كره ذلك.

وإن كان فى موضع لا يجد الماء مثل الصيد، وغيره، كيف يفعل؟ قال يتربها ويمثها بالتراب عند عدم الماء.

وعن رجل ذبح شاة، أو صيدا، ولم يقدر على ماء، وأحب أن يأكل من لحمها. هل يجوز له أكلها؟

قال: جائز له أن يأكل ما سوى المذبحة، وما مسته النجاسة من دم أو غيره.

وعن رجل ذبح بمديته، فأدخلها فى أوداج الذبيحة، ثم رفعها، فإن ذلك ذبح بكره، مع أنه إن فرى أوداجها حسنا أكلت. قال أبو معاوية: ما كنت آكلها.

رجع:

وقال من قال فى مجوسى ذبح بمدية، ثم ذبح بها مسلم وفيها دم من ذبح المجوسى، إنها لا تؤكل إذا كان المجوسى قد مس ذلك الدم بيده.

وعن بعض الفقهاء فى الصابئين تؤكل ذبائحهم، وتزوج نساؤهم. … /566/

١٬٤٦٣ / ٢٬٦٧٧