الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٥٦٧قال: يوجد عن جابر بن زيد رحمه الله قال حل تزويج نسائهم، حل أكل ذبائحهم.
وقد قال من قال من الفقهاء، فيمن ذبح شاة أو غيرها، وقد كانت مريضة، ولم تقطع الريه ولا الوريد إنه إذا قطع من الأوداج ما لا تعيش معه، أكلت الذبيحة.
وإن ذبح وقطع وهو يرى أنها قد ماتت، فلم تمت، فتذبح من أسفل، ويذكر اسم الله، فإن تحركت بعد ذبحها الثانى فتؤكل.
وقيل عن موسى بن أبى جابر، فى ديك أكل سنور رأسه، فأجاز ذبحه من عنقه دون الرأس، إذا أدركوه حيا.
قال غيره:
فى الذبح ذبح ضحلا، ثم وقع فى ماء جار، فأخرجه من الماء فتحرك، فأجرى المدية على حلقه، أنه يؤكل.
وعن محمد بن محبوب أيضا فى ذبح شاة، فبان رأسها، بلا أن يتعمد، فلا بأس، فإن قطع رأسها ونسى أن يذكر اسم الله عليها. قال يعيد الذبح أسف من ذلك، فإن تحركت بعد الذبح المؤخر أكلها، فإن لم تتحك، لم تؤكل.
ومن تعمد قطع رأس الذبيحة، وقطعه، فقيل إنها لا تؤكل، وإن لم يتعمد /567/