الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٥٧٣قلت له: وكذلك لو سبقته السكين على أحد الجانبين؟ قال: نعم، إذا لم يتعمد ذلك فأرجو ألا بأس بذلك.
ومن غيره:
وقد قيل: لا تؤكل لأنه لا يجوز الذبح من القفا، وقد وقع الذبح من القفا، فسواء كان عمدا أو خطأ.
وقال غيره: بهذا نأخذ.
وسئل أبو معاوية عن الأعجم إذا ذبح. أتؤكل ذبيحته؟ قال معى إنها لا تؤكل.
قلت له: فإن كان أعجمى لا يعرف العربية؛ قال: تؤكل. والأعجمى غير الأعجم.
وعمن لم يغسل مذبحة الذبيحة من الغنم والإبل والبقر والطير. هل يجوز له أكل تلك الذبيحة؟
فنعم. يجوز له أن يأكل منها، ما لم يمسه دم الذبيحة، ولا شىء من أبوالها.
فإن مس شيئا منها ذلك، لم يجز له أن يأكله إلا بعد أن يغسله بالماء، أو يضطر إليه، كما يضطر إلى أكل الميتة. فقد أحل الله له الدم فى ذلك الوقت.
وعن أبى معاوية وسألته عن رجل ذبح ذبيحة، ثم أمسكها بيده حتى بردت. أتؤكل؟ قال نعم. /573/
١٬٤٧٠ / ٢٬٦٧٧