الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٥٧٤ومن غيره:
قلت له: فما تقول فى الذابح إذا أمسك الشاة بعد الذبح، ولم يدعها ترفس، حتى ماتت وهى فى يده، أتؤكل؟ قال معى إنه كره ذلك، إلا لمعنى ترجى فيه السلامة أكثر من تركها.
فإن كان ذلك الإمساك مما يعين على موتها فى الاعتبار، فهو عندى من الأحداث المفسدة.
وإن كان لا يعين على قتلها ولا موتها، فلا يبلغ به إلى فساد عندى، والله أعلم.
ومن غيره:
وسألته كيف يجوز الذبح؟ قال: قالوا الذبح شطحا، لا جرا.
قلت: فإن ذبح بالجر؛ هل يفسدها ذلك؟ قال: أرجو ألا يفسدها.
وعمن شق ذنب ذبيحته، ثم تحركت من بعد. أهى حرام، أم حلال. قال: لا تؤكل، فهى بمنزلة الميتة.
ومن غيره:
وسأله سائل وأنا معه عن الرجل يذبح الذبيحة، ويضع يده عليها، ويمسكها حتى تموت. /574/
١٬٤٧١ / ٢٬٦٧٧