الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٥٧٥

قال أبو الحوارى: ذلك مكروه، ولكن يدعها تضطرب، إلا أن يخاف عليها أن تقع فى موضع تصير فيه بمنزلة المتردية.

ثم قال بعد ذلك يدعها، ولا يمسكها، فإن ذلك أيسر عليها_ لعله فى خروج روحها_ يعنى الإضطراب.

ومن كتاب المصنف: وكل الرقبة مذبح، من الرأس إلى استفراع (؟؟؟) الرقبة من أسفل لأن الذبح يجوز من الرقبة كلها.

رجع: إلى كتاب أبى جابر:

ولا بأس أن يجز شعر الميتة وصوفها، وينتفع بذلك وبضروسها وأنيابها، ومتى ما أرادت ذلك فلا بأس.

وقد أجاز بعض الفقهاء الانتفاع بشعر الخنزير، لأن التحريم إنما جاء فى لحمه. وكرهه بعض. وهو عندى مثل الميتة، يجوز جز صوفها وشعرها، ولا يجوز أكل لحمها إلا فى الاضطرار.

ومن سبقته الشفرة، فأبان رأس الذبيحة، فلا بأس. وذلك يسمى الفرس والبخع.

وعن رجلين اجتمعا على ذبيحة أمسكها جميعا، وأمسكا المدية، وذكرا اسم الله عليها وذبحاها جميعا. فهذا جائز.

وكذلك إذا رميا صيدا بسهم واحد، وذكر اسم الله عليه، فأصاباه فهو حلال. /575/

١٬٤٧٢ / ٢٬٦٧٧