الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٥٧٦وإذا وقعت الدابة: الجمل، أو البقرة، ولم يكن الذبح، فنحره فى موضع المنحر، أو بين المنحر والمذبح، وذكر اسم الله، فقيل: تؤكل. وإن طعنه، فقيل: يؤكل. وإن طعنه فى غير ذلك فمات، فلا يأكله.
وعسى قد أجاز ذلك من أجازه إذا لم يقدر على موضع الذبح والمنحر، وخاف أن تموت.
وما ذبح أهل الكتاب، ثم وجدوا فى الذبيحة شيئا حرموها به، فقيل عن منير، إنها حلال. وأما غيره فقال: لا يأكلها، لأنها ليست من طعامههم.
وقال من قال ما حرموا من جهة الذبح، فلا يؤكل، وما حرموا من جهة العروق ونحو ذلك فلا بأس بأكله، وهو أحب إلينا.
ولا تؤكل ذبيحة الصبى إذا لم يختتن.
وإذا دحس الرجل الشاة، وأجرى يده على موضع البولة، وموضع البول رطب، أو يده رطبة، فليغسل ما جرت يده عليه من اللحم، إلا أن تكون رطوبة من ودك اللحم، فليس عليه غسل.
وعن جابر فى الصبى يحل ذبائحه إذا لم يختتن، ما لم يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم لم يحل ذبائحه حتى يختتن.