الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٥٧٧وعن من خصى الخيل، والبراذين، والثيران. فقال يخصى منها ما يخاف.
وإذا أضجع الرجل الشاة، وذكر اسم الله عليها، ثم قامت، فرجع فأضجعها وذبحها، ولم يذكر اسم الله عليها، فلا بأس إذا لم تبرح مقامها.
وعن محمد بن الحسن: ولا يفسد ما فى جوف الشاة، إلا ما كان فى الكرش، وهى التى فيها الفرث. والمعجب وهى التى متضعفة بعضها على بعض. وهى تؤكل بالملح.
وأما كرش الشطر الذى لا يأكل الشجر، ولا يشرب الماء، فإن لم تتغسل فلا بأس.
وكره بعض الفقهاء، أن يخصى التيس بالنار. وبعضهم لم يروا به بأسا. والبقرة والشاة فى كسر القرن سواء، وذلك إن بقى منه ما يمسك الحبل.
فإذا ذبح الرجل الشاة وهى قائمة، فتردت من قيامها، فلا بأس بأكلها
ولو أضجعها لكان أحسن.
وعن جابر أنه لم ير بأسا بذبيحة المرأة، ولم ير بذبيحة الغلام بأسا إذا عقل الصلاة.
ولا بأس أن يذبح الرجل بإزار ليس عليه رداء. والإزار يجزئه عن الرداء فى الذبح.