الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٥٧٨

وعنه قال: ذبيحة اليهودى والنصرانى إذا خلا بذبيحة، فلم يدر، سمى عليها، أو لم يسم قال: تؤكل، ولم ير بأسا بذبيحة الصبى للنسك، إذا عقل الصلاة.

ولم ير بأسا بذبيحة ما ذبح لغير القبلة خطأ، ولم يوجه ذبيحته للقبلة.

فصل فى الصيد

قال الله تعالى: ﴿اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾. وقال: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾.وقال تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ﴾. وقال: ﴿يَآ أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَّخَافُهُ بِالْغَيْبِ﴾.

وقال: ﴿قُلُ احِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾.

وقال: ﴿فَكُلُوا مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ وهو الكلب الذى يحبس ويحفظ، ويعلم أخذ الصيد.

وعن النبى صلى الله عليه وسلم، قال: وإذا ذبحتم فأجيدوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب الإحسان.

/578/

١٬٤٧٥ / ٢٬٦٧٧