الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٥٧٨وعنه قال: ذبيحة اليهودى والنصرانى إذا خلا بذبيحة، فلم يدر، سمى عليها، أو لم يسم قال: تؤكل، ولم ير بأسا بذبيحة الصبى للنسك، إذا عقل الصلاة.
ولم ير بأسا بذبيحة ما ذبح لغير القبلة خطأ، ولم يوجه ذبيحته للقبلة.
فصل فى الصيد
قال الله تعالى: ﴿اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾. وقال: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾.وقال تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ﴾. وقال: ﴿يَآ أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَّخَافُهُ بِالْغَيْبِ﴾.
وقال: ﴿قُلُ احِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾.
وقال: ﴿فَكُلُوا مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ وهو الكلب الذى يحبس ويحفظ، ويعلم أخذ الصيد.
وعن النبى صلى الله عليه وسلم، قال: وإذا ذبحتم فأجيدوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب الإحسان.
/578/