الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٥٨٠

وعن أبى معاوية فى كلب الصيد إذا قتل صيدا، وشرب من دمه، ولم يأكل من اللحم شيئا، فقد قيل: إذا ولغ من الدم، فلا يأكل. وقيل: يؤكل حتى يأكل من اللحم.

وبهذا نأخذ والله أعلم.

ومن غيره:

إذا قتله وكان يمسك، ولا يأكل، ثم أكل من بعد أن مات، وعلم ذلك فلا بأس.

وإن أكل قبل الموت فقد فسد. وإن كان يعرف بالأكل، فلا يجوز.

وإذا انتهى الرجل إلى الصيد ومعه كلب آخر، غير كلبه، والصيد بينهما قتيل، فلا يأكله، وكذلك إذا وجد فيه سهما غير سهمه.

وقال بعض الفقهاء فالذى يرسل كلبه على الصيد، ولم يذكر اسم الله عليه، إنه إن زجر الكلب فانزجر لزجره، وذكر اسم الله عليه، أكل الصيد، وإن لم ينزجر فلا يأكله.

وقيل فى الذى طعن الصيد ولم يسم: قيل: كان أبو عبيدة يتناول هذه الآية: ﴿قُل لآَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلآَّ أَنْ يَّكُونَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا اَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ﴾. /580/

١٬٤٧٧ / ٢٬٦٧٧