الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٥٨١

وكذلك عندنا لا يحرم من هذا، إلا ما علمنا الله أنه حرم، وما يؤخذ بالمقراض، وما يؤخذ بالشبك ويرمى بالبندق، أو بالخشب، أو بالخشب (؟؟؟)، أو بالحجارة. فكل ذلك إذا مات إلا أن تدرك ذكاته ويذكى.

وإنما يجوز ما يرمى بالسهم، فمن رمى صيدا بسهم، وذكر اسم الله على الصيد أكله، إذا صار السهم ووجده مقتولا، ولم يغب عنه بليل ولا غيره، فإن أصاب السهم غير ذلك الصيد الذى ذكر اسم الله عليه، فلا يأكله، فإن ذكر اسم الله على السهم ثم أرسله، أكله ما قتل من الصيد، من قليل أو كثير.

وكذلك الكلب المكلب. وإن نسى أن يذكر اسم الله على السهم أو الكلب، فلا يؤكل ما قتل، إلا أن يدركه حيا فيذكيه، أو يذكر اسم الله عليه.

وقد قيل: إذا ذكر اسم الله على الصيد، ما لم يصل إليه السهم أو الكلب، فليأكل.

وفى بعض الآثار أيضا: ومن رمى صيدا، فغاب عنه، ثم وجده. قال: يؤكل ما لم يجد فيه أثرا غير سهمه، أو يجده فى الماء، أو يغيبه الليل.

ومن رمى صيدا، فتردى بعد الرمية من جبل، أو أشرف فلا يأكله.

ومن غيره:

ويوجد، قلت: أرأيت من يرمى الطير وصيبه وهو على جبل، فيقع من ذلك، ولم يصبه شىء حتى وقع على الأرض فمات. أيأكله؟ قال: نعم. /581/

١٬٤٧٨ / ٢٬٦٧٧