الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٥٨٢

رجع: ولا يجوز أن يؤكل ما أصاب كلب المجوسى ولا صقره. وسبيل الصقر عندنا سبيل الكلب المكلب فى الصيد.

وقال محمد بن محبوب رحمها الله فى مجوسى رمى بسهم فقتل صيدا، ومس بيده رطوبة ذلك، ثم رمى به مسلم، فقتل به صيدا، إن ذلك الصيد لا يؤكل، لحال الدم الذى كان فيه، من رمى المجوسى.

ومن جواب أبى على رحمه الله فى الذى رمى طائرا فى شجرة وسمى، فوقع الطائر، فمات. هل يؤكل؟ ما نحب ذلك.

وقيل: من رمى طيرا بحجر، أو بسهم، فوجد بالحجر أو بالسهم الدم وقد سمى، أكله؛ وإن لم يجد فى السهم ولا فى الحجر الدم، فلا يأكله.

وأما ما يأخذ الناس من الصيد، والحمير الوحشية التى لا يقدر على ذبحها، فلهم أن يأكلوا ما نالوا قتله بأسيافهم ورماحهم، وما كان من حديدهم، إذا ذكر اسم الله عليه، عند ذلك.

وقد قيل: إن قطعة (؟؟؟) نصفين، أكلهما كليهما. وإن كان الذى يلى العجز. أكثر، فكلْه _وفى نسخة_ فكلْهما أيضا جميعا.

وإن كان الذى يلى العنق والرأس، وهو المقدم أكثر، فكل ذلك، واترك الباقى. /582/

١٬٤٧٩ / ٢٬٦٧٧