الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٥٨٣

وقيل فى الذى طعن وحشا، ثم سمى بعد ما طعنه، فإن سمى قبل أن ينزع، وقبل أن يموت بالطعنة، فإنه يؤكل إذا مضى السنان بعد التسمية، وإن لم يمض السنان بعد التسمية، فإنى أكره أكله.

وقال بعض الفقهاء فى الرجل يكون له كلب مكلب، قد علمه الصيد، قال إذا أرسله. فذكر اسم الله عليه حين يرسله، فما أمسكه فمات وهو ممسكه، ولم يأكل الكلب منه شيئا. فيأكله، وإن أكل منه شيئا، فلا يأكله.

وإن وجده قد قتله، ولم يأكله، وليس هو ممسكا له، وقد وقع فى الأرض، فلا يأكله، فإن وجده حيا فليذبحه، وإن تركه فى فمه حتى يموت، فلا يأكله.

ومن غيره:

وقال أبو عبد الله: إذا أدرك الرجل الصيد به الحياة، فذكاه، وإن لم يدركه حتى يموت بعد أن وجده حيا، فلا يأكله. وإن وجده ميتا أكله. وقال أبو زياد ذلك.

رجع:

قال وكذلك القنص إذا وقع فى الشبك، فجعل يطعنه حتى يموت فى الشبك من طعنه، فلا يأكله، وإن طعنه حتى إذا آواه ذبحه، وذكر اسم الله عليه، أكله إذا تحرك من بعد الذبح، وإن لم يكن فى الشبك فلحقه وطعنه، وذكر اسم الله عليه، فمات من تلك الطعنة، أكله إذا لم يدهمه الليل. /583/

١٬٤٨٠ / ٢٬٦٧٧