الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٥٩٠الله، صلى الله عليه وسلم: إنا حى من بنى ربيعة، وبيننا وبينكم قفار كقفار مضر، ولم نقدر عليك إلا بالشهر الحرام؛ فأمرنا بأمر ندعو به من وراءنا، فإن عملنا به دخلنا الجنة.
قال: آمركم بأربع، وأنهاكم أربع الحميم والزنى، والنقير، والرفث.
وآمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا شهر رمضان، وأطعموا الخمس من الغنائم.
قالوا يا رسول الله، ما ندرى ما النقير؟ قال: جذع تنقرونه، ثم تقذفون فيه من الفطيعاء والماء، حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم يضرب ابن عمه بالسيف. وقال: وفى القوم من قد أصابته جراحة قال فجعلت إحياءها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فيم تشرب؟ قال فى أسقية الأديم التى يلاث على أفواهها.
قال: وكل مسكر حرام، فلا يجوز عمل النبيذ، إلا فى الأسقية والمشاعل، وهى من جلود المعز والضأن سواء.
وقيل: لا يجوز فى غير ذلك، وإنما يجوز فى ذلك أيضا أن يكون الجلد طاقا واحدا.
ويوكأ السقاء والمشعل ويسد رأسه.
وقال من قال: يكون الوكاء من حيث يبلغ النبيذ. /590/