الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٢٧((شهادة الضرير)) والضرير لا تجوز شهادته إلا أن يكون شهد بها وهو يبصر ثم شهد بها مع الحاكم وقد ذهب بصره فليجز الحاكم شهادته، وتجوز شهادة الضرير أيضا في النسب.
قال أبو الحواري _رحمه الله_ وذلك إذا شهد بأرض أو نخله ووصفها بحدودها قبلت شهادته من بعد أن يشهد شاهدان أن هذه الأرض أو هذه النخلة التي شهدها هذا الضرير ثم ينفذ الحكم وأما في النسب: فحتى يشهد شاهدان أن هذا هو فلان الذي نسبه هذا الضرير.
وتجوز الشهادة عن شهادة الأعمى والمعتوه إذا شهدوا عن شهادتهم وهم أصحاء على ما يعرفون بالبينات أو بمعاينة الشهود عنهم على عين رجل أو دابة أو مال وهم أصحاء. /30/
١٬٥٢١ / ٢٬٦٧٧