الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢٨

((شهادة الأقلف)) ولا تجوز شهادة الأقلف ولا يكون أمينا على شيء من أمور الحكام وقيل أيضا لا تجوز شهادة من صح أنه ينتسب إلى غير قومه أو يدعي العروبية _أي أنه من العرب، ونسخة العربية_ وهو مولى. /31/

١٬٥٢٢ / ٢٬٦٧٧