الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٣٠

أو يجيء ويذهب أو في حال يعرف به الأصحاء من بعد أن شهدا هذين الشاهدين هذه الشهادة فإنا نحب أن يقف الحاكم عن انفاذ شهادتهما حتى يعرف حاله من بعد لأنه قيل إذا شهد الشاهدان عن مريض أو غائب ثم قدم الغائب أو صح المريض من قبل أن يحكم الحاكم بشهادته أن على الخصم أن يجيء به حتى يشهد من بعد عن نفسه. /33/

١٬٥٢٤ / ٢٬٦٧٧