الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٣١((شهادة الفروع للأصول والعكس)) وشهادة الولد لأبيه وأمه ولأخيه وجده ولجدته ولأمرأته فشهادة هو لا جائزة بعضهم لبعض.
كذلك عن جابر بن زيد رحمه الله وأبي عبيدة والربيع رحمهما الله وغفر لهما الا الوالد فانه لا تجوز شهادته لولده في النكاح والرضاع والحدود والقصاص، ولا تجوز فيما يأخذ به الدية فيما يجربه (؟؟؟) اليه مالا وتجوز شهادة الوالد لولده في النكاح والرضاع والحدود والقصاص ولا تجوز فيما يأخذ به الدية وتجوز شهادته له في الوكالة بلا قبض مال.
وقال من قال تجوز شهادة الوالد لولده على ولده، وقال من قال لا تجوز فالجواز أحب إلينا إذا كان عدلا.
وقال أبو المؤثر: لا أرى شهادة الوالد لولده على ولده تجوز لأنها تقوم مقام دعواه لنفسه على ولده. /34/
١٬٥٢٥ / ٢٬٦٧٧