الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٣٢ومن غيره: وعن شهادة الارحام بعضهم لبعض هل تجوز قال شهادة الأرحام بعضهم لبعض جائزة لم يختلف في ذلك أحد من أصحابنا إلا في شهادة الوالد لولده، فانهم قد اختلفوا في ذلك قال من قال تجوز، وقال من قال لا تجوز، والمأخوذ به أن شهادة الوالد لا تجوز لولده لأن ما له لوالده، وكذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم _ قال للرجل الذي آتاه هو وولده: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم_ أنت ومالك لابيك)). /35/
١٬٥٢٦ / ٢٬٦٧٧