الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٣٣

ومن غيره: قلت له: فهل يقع الربوا بين الرجل وولده قال: قد اختلف في ذلك معي أيضا فقيل أنه لا ربوا بينهما، وقيل بينهما الربوا كسايرهما من الأجنبي. فقال أبوا علي الحسن بن أحمد رحمه الله، وإنما الاختلاف اذا أربى الوالد على الولد، وأما اذا أربى الولد على الوالد فلا يجوز ذلك. والله أعلم.

((شهادة الوكلاء)) ولا تجوز شهادة الوكلاء لمن وكلهم الا شهادة الوصي والوكيل واليتيم والاعجم والمعتوه والذاهب العقل ويؤمر اذا نازع لهم أن يقول للحاكم أنازع لهم وعندي لهم شهادة ويجيز الحاكم شهادته مع عدل غيره. /36/

١٬٥٢٧ / ٢٬٦٧٧