الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٣٤ومن غيره: ((شهادة التائب من المعصية)) قال أبو الحسن بن أحمد حفظه الله: ولو لم يقل ذلك للحاكم أن شهادته جائزة والله أعلم وكل من طرحت شهادته بحدث ثم تاب وأصلح جازت شهادته فيما يستقبل وإن شهدت عليه بينة بجرح بطلت شهادته تلك وإن تاب وأصلح قبلت شهادته من بعد في غير ذلك. وان وقف عن تعديله بلا جرح ثم عدل من بعد قبلت شهادته في تلك الشهادة وغيرها من بعد ذلك الا شاهد الزور ما اقتطع بشهادته شيئا من أموال الناس لم تجز شهادته أبدا فإن عزم وتاب وأصلح ثبتت ولايته وبطلت شهادته من بعد ذلك.
ومن غيره: قد قيل تقبل شهادته والحجة قوله تعالى ﴿إِلاَّ الذِينَ تَابُواْ مِنم بَعْدِ ذَالِكِ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
/38/
١٬٥٢٨ / ٢٬٦٧٧