الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٣٥

وإن شهد ولم ينفذ الحكم وردت شهادته فلم تعدل ثم تاب قبلت شهادته من بعد إذا لم يكن قطع بها مالا.

((رجوع الشهود عن الشهادة)) وإذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتها ثم رجع بعد ذلك عن الشهادة أمضى الحاكم الحكم الذي قد كان حكم به والزمهما غرم ما قد شهدا عليه فإن رجع أحدهما غرم ذلك المال لأنه لولا شهادته لم تجز شهادة الآخر وبهذا الرأي نأخذ.

وقال من قال: يغرمه. وفي نسخة يغرم النصف من ذلك) ولولا شهادة الآخر لم تجز شهادته وهو أيضا قال أبو الحواري: يغرم أحدهما الذي رجع. قال أبو المؤثر: يغرم النصف فإن رجعا عن شهادتهما أو أحدهما قبل أن يحكم الحاكم فليقبل منهما ولا يجيزن شهادتهما ولا يغرمهما. /40/

١٬٥٢٩ / ٢٬٦٧٧