الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٣٦وإن شهد رجلان عند الحاكم عن شهادة رجلين غائبين وقضى القاضي بشهادتهما ثم قدم الأولان فرجعا عن شهادتهم كأنهما أنكراها وقد حكم الحاكم فليمض الحاكم شهادتهما.
وإن قالا أشهدناهما ولكنا قد رجعنا عن شهادتنا فليمض الحاكم شهادتهما وليمضين الأولين الذين قالا قد رجعنا عن شهادتنا جميع الحق وليس على الآخر شيء.
وإن رجع الآخران ومضى الأولان على شهادتهما ولم يرجعا عنها فلا يغرمان الآخران لأن الأولين قد ثبتا على شهادتهما.
وقال من قال: فإن أنكر الأولان أنهما لم يشهد الآخرين بهذه الشهادة ولا علماها وأقر بذلك الآخران ورجعا عن شهادتها فضمان ذلك كله على الآخرين … /41/
١٬٥٣٠ / ٢٬٦٧٧