الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ١٥٤هذا الحرف رخص له من رخص من المسلمين أن يتولى من برئ منه، و لا يدين بالشك و السؤال عن معرفة ضلال أهل الاستحلال لما حرم الله، و التحريم لما أحل الله.
و كذلك من شك في ولاية أحد ممن تجب ولايته على المسلمين فله في هذه الرخصة أن يقف عنه من اجل ما عرض له من الشبهة في ولايته، و عليه أن يتولى من تولاه من المسلمين، و لا يجوز له الوقوف عن ولاية من يتولاه من المسلمين.
هذا ما أجمع عليه المسلمون و دانوا به، فافهموا هذا و لا تتبعوا غير سبيل
١٥٣ / ٢٬٦٧٧