الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٣٧وإذا رجع المعدل عن تعديل البينة بعد الحكم فقيل تنتقض القضية ولا غرم في ذلك على أحد، قال أبو المؤثر: إذا مضت القضية فلا أرى رجوع المعدل للشهود ينقضها ولا أغرمه ولا أحدا. ولكن إن علم المعدل أنه اعتمد لتعديل من لا عدل له فليتق الله وليغرم لمشهود عليه ما تلف من ماله؟ … /42/
١٬٥٣١ / ٢٬٦٧٧